المادة 12 من قانون الجمعيات (يعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ الجريدة الرسمية) رقم 51 لسنة 2008
يكون لكل جمعية عند قيدها في السجل شخصية اعتبارية ، ولها القيام بالأعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق الغايات والأهداف الواردة في نظامها الأساسي وبما يتفق مع الأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، ويكون لها حق التقاضي وتوكيل المحامين 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026