المادة 2 من قانون الجامعة الالمانية الاردنية رقم 33 لسنة 2006

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:الجامعة الالمانية الاردنية. مجلس الامناء:مجلس امناء الجامعة. الرئيس:رئيس الجامعة. قانون الجامعات:قانون الجامعات الاردنية الرسمية المعمول به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة