المادة 9 من قانون الجامعات الاردنية الخاصة (قانون مؤقت) رقم 43 لسنة 2001

يتولى مجلس الامناء المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للجامعة في ضوء سياسة التعليم العالي. ب- التنسيب الى المجلس بانشاء الكليات والاقسام والبرامج والتخصصات الاكاديمية او دمجها في غيرها والغائها 0 ج-التنسيب الى المجلس بتعيين الرئيس وفقا لاحكام هذا القانون 0 د-تعيين نواب الرئيس والعمداء بتنسيب من الرئيس وفقا لاحكام هذا القانون. ه- اقرار التعليمات التي يقدمها الرئيس لتنظيم شؤون العمل في الجامعة. و-تحديد اعداد الطلبة المقبولين سنويا في البرامج والتخصصات المختلفة للجامعة في ضوء الطاقة الاستيعابية المقررة لكل تخصص وموافاة المجلس باعداد الطلبة المقبولين في مطلع كل فصل دراسي. ز- تحديد الرسوم الجامعية وتدبير المصادر لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثمارها. ح-تحديد سلم الرواتب لجميع العاملين في الجامعة بما في ذلك اعضاء الهيئة التدريسية. ط-النظر في الخطة السنوية التي يقدمها الرئيس عن المشاريع الانمائية التي تنوي الجامعة القيام بها ومناقشتها واقرارها. ي-قبول الهبات والمنح والوصايا اذا كانت من مصدر اردني وقلت عن مئة الف دينار على ان تخصص للانفاق على الاغراض التنموية والتطويرية داخل الجامعة0 ك-اقرار مشروع الموازنة السنوية للجامعة ورفعها الى المجلس للمصادقة عليها. ل- اقرار التقرير السنوي الذي يضعه الرئيس عن سير العمل في الجامعة لتقييم انجازاتها والميزانية العمومية والحسابات الختامية للجامعة ورفعها الى المجلس. م-اعداد مشروعات الانظمة الداخلية للجامعة ورفعها الى المجلس لاقرارها خلال مدة لا تتجاوز الشهرين بما في ذلك اعتماد نظام الهيئة التدريسية المطبق في أي من الجامعات الاردنية الرسمية. ن- النظر في أي امور تتعلق بالجامعة يعرضها الرئيس مما لايدخل في صلاحيات أي جهة اخرى وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة