المادة 7 من قانون الجامعات الاردنية الخاصة (قانون مؤقت) رقم 43 لسنة 2001

أ- يعين نواب الرئيس بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز انهاء خدمة أي منهم بالطريقة التي عين فيها0 ب-يشترط ان يكون نائب الرئيس اردني الجنسية واشغل رتبة الاستاذية ومن غير المالكين او المساهمين وفي حالات خاصة يجوز تعيين غير الاردني نائباً للرئيس اذا تطلبت مصلحة الجامعة ذلك. ج- تحدد بقرار من الرئيس مسؤوليات وصلاحيات كل من نوابه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة