المادة 29 من قانون الجامعات الاردنية الخاصة (قانون مؤقت) رقم 43 لسنة 2001
يصدر مجلس الوزراء قراره بشأن الطلبات المشار اليها في المادتين (26) و
(27) من هذا القانون ، خلال ثلاثين يوما من
تاريخ تنسيب الوزير ، على ان يكون قرار الرفض او الموافقة مسببا ، وان يتضمن قرار الموافقة تحديد الاحكام التي تم استثناء الجامعة من الالتزام بها وشروط هذا الاستثناء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026