المادة 29 من قانون الجامعات الاردنية الخاصة (قانون مؤقت) رقم 43 لسنة 2001

يصدر مجلس الوزراء قراره بشأن الطلبات المشار اليها في المادتين (26) و (27) من هذا القانون ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تنسيب الوزير ، على ان يكون قرار الرفض او الموافقة مسببا ، وان يتضمن قرار الموافقة تحديد الاحكام التي تم استثناء الجامعة من الالتزام بها وشروط هذا الاستثناء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة