المادة 11 من قانون الجامعات الاردنية الخاصة (قانون مؤقت) رقم 43 لسنة 2001

يتولى مجلس الجامعة المهام والصلاحيات التالية:- أ- التنسيق بين الانشطة العلمية والتعليمية والتدريبية والاستشارية للكليات والوحدات الاكاديمية الفنية الاخرى في الجامعة وتوثيق صلتها مع مؤسسات القطاعين العام والخاص. ب-العمل على رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجامعة في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي وخدمة المجتمع. ج-مناقشة التعليمات التي يقدمها الرئيس لتنظيم شؤون العمل في الجامعة ورفعها الى مجلس الامناء لاقرارها. د-مناقشة مشروع موازنة الجامعة السنوية ورفعه الى مجلس الامناء. ه- الاطلاع على التقرير السنوي الذي يضعه الرئيس عن سير العمل في الجامعة لتقييم انجازاتها وعلى الميزانية العمومية للجامعة وحساباتها الختامية ورفعه الى مجلس الامناء. و-أي امور اخرى يرى الرئيس عرضها عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة