المادة 1 من قانون الجامعات الاردنية الخاصة (قانون مؤقت) رقم 43 لسنة 2001

يسمى هذا القانون ( قانون الجامعات الاردنية الخاصة لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة