المادة 21 من قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات رقم 11 لسنة 1968
أ- تغطى من حساب المنطقة جميع النفقات والتكاليف والاجور التي تتطلبها اعمال التقدير والتوزيع بما في ذلك مكافأت لجنة التقدير البدائية ولجنة التوزيع النهائي والخبراء والموظفين العاملين معها واجور الاعلانات.
ب- يصدر المجلس قرارات يحدد فيها المكافأت وقيمة النفقات والتكاليف والاجور المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026