المادة 19 من قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات رقم 11 لسنة 1968
تسليم القسائم لاصحابها بعد تسجيل محتويات جدول التوزيع النهائي لدى دائرة تسجيل الاراضي يقوم المجلس بتنفيذ مخطط التقسيم وعليه ان يتخذ التدابير اللازمة لتمكين ذوي الحقوق من استلام قسائمهم خالية من الشواغل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026