المادة 16 من قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات رقم 11 لسنة 1968
جدول التوزيع النهائي ونقل الحقوق اليها واعلانها:-
أ- تثبيت خلاصة اعمال التوزيع النهائي ، في جداول تتضمن بصورة خاصة بيانا بالاستحقاق الجديد لكل مالك في المنطقة والحصة المخصصة له من قسيمة او قسائم المنطقة مقابل ذلك الاستحقاق.
ب- تنتقل جميع الحقوق العينية والارتفاقية واشارات الحجز والرهن وسواها الواردة في سجل دائرة تسجيل الاراضي الى ما يقابلها من حصص في الجداول المنظمة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- تعلق الجداول المذكورة في دار المجلس بقرار من لجنة التوزيع النهائي يسطر في ذيل الجدول.
د- يرفق مخطط التقسيم بجداول التوزيع النهائي لايضاح محتوياتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026