المادة 57 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959
أ- تلغى جميع الاحكام الواردة في قانون استقلال القضاء رقم ( 19) لسنة 1955 والتي تتعارض مع احكام هذا القانون.
ب- يلغى قانون التقاعد رقم ( 3 ) لسنة 1941 ويلغى القانون رقم ( 25 ) لسنة 1954 مع جميع تعديلاتهما.
ج- يلغى القانون المعدل لقانون التقاعد المدني (المؤقت) رقم (10) لسنة 2010 .
د- يعتبر الجدول الملحق بقانون التقاعد رقم ( 3 ) لسنة 1941 وما اضيف اليه بموجب القانون رقم ( 16 ) لسنة 1942 ملحقاً بهذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026