المادة 55 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959
دون الاجحاف بما ورد في اي نص من نصوص هذا القانون لا تسري احكامه على الحقوق التقاعدية التي نشأت اسباب استحقاقها قبل نفاذه ، وتتم تسوية تلك الحقوق بموجب القوانين التي وقعت اسباب استحقاقها اثناء سريان احكامها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026