المادة 53 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959

اذا لم يقنع الطالب او وزير المالية ( او من ينيبه ) بقرار لجنة التقاعد المدني فيجوز لكل منهما ان يطعن في قرار اللجنة امام محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة