المادة 53 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959
اذا لم يقنع الطالب او وزير المالية ( او من ينيبه ) بقرار لجنة التقاعد المدني فيجوز لكل منهما ان يطعن في قرار اللجنة امام محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026