المادة 4 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959

أ- مع مراعاة أحكام هذا القانون، يعتبر تابعا للتقاعد :- 1- الوزير.صفحة 2 من 18 2- الموظف الذي يشغل إحدى وظائف الفئة العليا وكل من يتقاضى راتب الوزير العامل وعلاواته وامتيازاته والرئيس والعضو المتفرغ لمجلس أي هيئة أو سلطة والمدير التنفيذي لأي مؤسسة رسمية عامة إذا كان لأي منهم خدمات سابقة خاضعة لقانون التقاعد المدني أو العسكري وذلك على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة. 3- القاضي او الموظف المدني التابع للتقاعد قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل. 4- الموظف المعين بمقتضى عقد قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل وكان بموجب شروط عقده تابعا للتقاعد. 5- الموظف الخاضع للتقاعد اذا تم تعيينه وهو على رأس عمله في فئة أعلى من الفئة التي كان يشغلها او في مجموعة أعلى في الفئة ذاتها0 ب- على الرغم مما ورد في المادة (5) من هذا القانون، لا يعتبر تابعا للتقاعد:- 1- المتقاعد المدني او العسكري الذي يعاد تعيينه موظفا بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل . 2- القاضي او الموظف المعين بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة