المادة 35 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959
مع مراعاة احكام المادة الثالثة والاربعين من هذا القانون ، اذا توفي موظف متقاعد فيخصص لورثته المستحقين 75% ( خمسة وسبعون بالمائة ) من راتبه التقاعدي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026