المادة 28 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959
اذا انهيت خدمة الموظف لعلة مقعدة لم تنشأ عن قيامه بالوظيفة او لعلة او مرض مزمن يجعله بحكم المقعد او يجعله عاجزاً عن اعالة نفسه بنفسه دون معونة غيره كالجنون والفالج والعمى وتعطل الاطراف وغيرها ولم تكن تلك الحالة ناشئة عن سبب من الاسباب الواردة في المادة السابقة فيعطى راتب تقاعد اذا كان مكملا عشر سنوات خدمة مقبولة للتقاعد ويعطى مكافأة اذا كانت خدمته المقبولة للتقاعد اقل من عشر سنوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026