المادة 26 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959
يفقد نهائياً الحق في راتب التقاعد او المكافأة:-
أ- كل موظف او متقاعد حكم عليه بحكم قطعي من محكمة مختصة لارتكابه ايا من الجرائم التالية التي تقع خلافاً لاحكام القوانين والنصوص المبينة ادناه واي تعديلات تطرأ عليها او تحل محلها:-
1- جرائم الخيانة الواقعة على أمن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد (117-107) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
2- جرائم التجسس الواقعة خلافاً لاحكام قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.
3- الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد
(149-135) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
ب- كل موظف حكم عليه بحكم قطعي بالحبس من محكمة مختصة اذا ارتكب ايا من الجرائم التالية:-
1- جرائم الاختلاس والسرقة للاموال العامة.
2- جرائم التزوير في الاوراق الرسمية.
ج- تشمل الجرائم المبينة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة الشروع فيها كما تشمل الشريك والمحرض والمتدخل فيها 0
د- تتقاضى عائلة الموظف في أي من الحالات المبينة في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة حصتها في راتب تقاعده كما هو مبين في هذا القانون خلال مدة سجنه وتقطع عند اطلاق سراحه كما تعاد اليها عند وفاته.
ه- تسري احكام هذه المادة على الوزير وعضو مجلس الامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026