المادة 28 من قانون التعاون رقم 20 لسنة 1971
الفصل الثامن
دائرة مراقبة الحسابات
المادة 28- تؤسس في المنظمة دائرة خاصة بالمراقبة الحسابية يديرها مدير متخصص بشؤون مراقبة الحسابات وتقوم الدائرة بالوظائف التالي:
أ- المراقبة الداخلية لجميع حسابات المنظمة ودوائرها
ب- المراقبة الخارجية لحسابات الجمعيات
ج- تقديم تقرير سنوي عن حسابات المنظمة ودوائرها وعن حسابات كل جمعية تعاونية مسجلة وعضواً في المنظمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026