المادة 28 من قانون التعاون رقم 20 لسنة 1971

الفصل الثامن دائرة مراقبة الحسابات المادة 28- تؤسس في المنظمة دائرة خاصة بالمراقبة الحسابية يديرها مدير متخصص بشؤون مراقبة الحسابات وتقوم الدائرة بالوظائف التالي: أ- المراقبة الداخلية لجميع حسابات المنظمة ودوائرها ب- المراقبة الخارجية لحسابات الجمعيات ج- تقديم تقرير سنوي عن حسابات المنظمة ودوائرها وعن حسابات كل جمعية تعاونية مسجلة وعضواً في المنظمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة