المادة 26 من قانون التعاون رقم 20 لسنة 1971
الفصل السابع
المعهد التعاوني
المادة 26- يؤسس معهد للتدريب والبحث التعاوني يسمى( المعهد التعاوني) وتكون اهدافه ما يلي:
أ- نشر الثقافة التعاونية وايصالها بمختلف وسائل الاعلام الى الجمهور وتزويد العاملين في الميدان بالمواد والوسائل التعليمية والتثقيفية.
ب- تدريب جهاز فني من موظفي المنظمة والجمعيات القادرين على نشر الحركة التعاونية وخدمة الجمعيات والاسراع بعجلة تقدمها وخدمتها للمجتمعات المحيطة بها.
ج- اجراء الابحاث العلمية التعاونية وتنسيقها ونشر نتائجها.
د- تقييم الحركة التعاونية بشكل موضوعي ودوري وتقديم التوصيات والاقتراحات الى المجلس بنتائج هذا التقييم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026