المادة 26 من قانون التعاون رقم 20 لسنة 1971

الفصل السابع المعهد التعاوني المادة 26- يؤسس معهد للتدريب والبحث التعاوني يسمى( المعهد التعاوني) وتكون اهدافه ما يلي: أ- نشر الثقافة التعاونية وايصالها بمختلف وسائل الاعلام الى الجمهور وتزويد العاملين في الميدان بالمواد والوسائل التعليمية والتثقيفية. ب- تدريب جهاز فني من موظفي المنظمة والجمعيات القادرين على نشر الحركة التعاونية وخدمة الجمعيات والاسراع بعجلة تقدمها وخدمتها للمجتمعات المحيطة بها. ج- اجراء الابحاث العلمية التعاونية وتنسيقها ونشر نتائجها. د- تقييم الحركة التعاونية بشكل موضوعي ودوري وتقديم التوصيات والاقتراحات الى المجلس بنتائج هذا التقييم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة