المادة 18 من قانون التصديق على معاهدة نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المملكة الأردنية الهاشمية واوكرانيا رقم 8 لسنة 2021

التطبيق من حيث الزمان تسري هذه المعاهدة على أي طلب نقل يتم تقديمه بعد دخولها حيز النفاذ ولو تم فرض العقوبة مسبقاً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك