المادة 18 من قانون التصديق على معاهدة نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المملكة الأردنية الهاشمية واوكرانيا رقم 8 لسنة 2021
التطبيق من حيث الزمان
تسري هذه المعاهدة على أي طلب نقل يتم تقديمه بعد دخولها حيز النفاذ ولو تم فرض العقوبة مسبقاً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026