المادة 1 من قانون التصديق على معاهدة ميثاق الطاقة رقم 22 لسنة 2018
يسمى هذا القانون (قانون التصديق على معاهدة ميثاق الطاقة لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسميّة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة