المادة 1 من قانون التصديق على معاهدة ميثاق الطاقة رقم 22 لسنة 2018

يسمى هذا القانون (قانون التصديق على معاهدة ميثاق الطاقة لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسميّة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة