المادة 16 من قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين المملكة الأردنية الهاشمية وأوكرانيا رقم 3 لسنة 2021

تأجيل التسليم أو التسليم المشروط 1. يجوز للطرف المطلوب منه، بعد الموافقة على طلب التسليم، تأجيل تسليم الشخص، إذا كانت هنالك إجراءات لا تزال منظورة بالفعل ضده أو اذا كان يقضي عقوبة على جريمة أخرى في إقليم الطرف المطلوب منه، إلى حين إنتهاء تلك الإجراءات أو انقضاء العقوبة. 2. يجوز تأجيل التسليم ايضاً إذا كان من شأن النقل أن يؤثر على صحة الشخص الذي يجب تسليمه بحيث يعرض حياته للخطر او يفاقم من حالته. 3. إذا قرر الطرف المطلوب منه تأجيل التسليم، فعليه إخطار الطرف الطالب وإتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان أن التأجيل لا يمنع تسليم الشخص المطلوب للطرف الطالب. 4. بدلاً من تأجيل التسليم، يجوز للطرف المطلوب منه، إذا اقتضت ظروف خاصة، تسليم الشخص الذي تقرر تسليمه للطرف الطالب مؤقتاً وفقاً للشروط التي يتم تحديدها باتفاق متبادل بين الأطراف، وفي جميع الحالات، بموجب الشرط الصريح بإبقائه محتجزاً وإعادته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك