المادة 11 من قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين المملكة الأردنية الهاشمية وأوكرانيا رقم 3 لسنة 2021
قاعدة التخصيص
1. لا يجوز ملاحقة الشخص الذي تم تسليمه بموجب هذه المعاهدة أو الحكم عليه أو احتجازه في الطرف الطالب بهدف تنفيذ حكم أو أمر احتجاز أو تقييد حريته الشخصية عن أي جريمة ارتكبت قبل تسليمه غير تلك التي تم تسليمه لأجلها، إلا في الحالات التالية:
إذا وافق الطرف الذي قام بتسليمه، يتم تقديم طلب الموافقة مرفقاً بالوثائق المحددة في المادة (8) من هذه المعاهدة وببيان موثق يصدره الشخص الذي تم تسليمه، وعلى وجه الخصوص إذا وافق على تمديد التسليم أو عارضه، وتُ منح الموافقة فقط إذا كانت الجريمة المطلوب لأجلها التسليم قابله للتسليم بموجب أحكام هذه المعاهدة؛
اذا أتيحت لهذا الشخص الفرصة لمغادرة أراضي الطرف الذي تم تسليمه إليه، ولم يقم بذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الإفراج عنه نهائياً، أو عاد طواعية إلى ذلك الإقليم بعد مغادرته له.
2. إذا تم تغيير وصف الجريمة التي تم التسليم لأجلها خلال إجراءات التقاضي، تتم محاكمة الشخص الذي تم تسليمه أو الحكم عليه بالجريمة الواردة في وصفها الجديد:
أ) إذا كانت قابلة للتسليم بموجب أحكام هذه المعاهدة؛
ب) إذا كانت تتعلق بنفس وقائع الجريمة التي تم منح التسليم لأجلها؛ و
ج) أن يكون الحد الأعلى للعقوبة فيها مساو أو أقل من عقوبة الجريمة التي تم منح التسليم لأجلها، مع عدم الإخلال بأحكام المادة (3) من هذه المعاهدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026