المادة 6 من قانون التصديق على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية بين المملكة الأردني رقم 7 لسنة 2021

محتوى الطلب 1.يكون طلب المساعدة القانونية كتابياً ويتضمن المعلومات التالية: أ) اسم السلطة الطالبة؛ ب) وصف الإجراءات والمساعدة القانونية المطلوبة؛ ج) أسماء الأطراف وجنسياتهم، حسب مقتضى الحال؛ د) أسماء وعناوين ومعلومات الاتصال الأخرى المتوفرة للأشخاص المعنيين؛ ه) أي معلومات أخرى ضرورية لتنفيذ الطلب. 2. يُ رفق الطلب بقائمة بالأسئلة المراد توجيهها، حسب مقتضى الحال. 3. يوقع طلب المساعدة القانونية والوثائق المساندة له ويختم رسمياً من السلطة المختصة للطرف الطالب. 4.. إذا تبين للطرف المطلوب منه أن محتوى الطلب غير كافٍ لتقديم المساعدة، فله الحق في طلب معلومات تكميلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك