المادة 4 من قانون التصديق على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية بين المملكة الأردني رقم 7 لسنة 2021

تبادل المعلومات تتبادل السلطات المركزية لكلا الطرفين، بناءً على طلب أي منهما، المعلومات المتعلقة بالقانون والتطبيق في الدولتين وذلك فيما يتعلق بالمسائل القانونية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك