المادة 14 من قانون التصديق على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية بين المملكة الأردني رقم 7 لسنة 2021
الاعتراف بالأحكام وتنفيذها
يعترف الطرفان وينفذان الأحكام النهائية والتنفيذية في المسائل المدنية والتجارية، وكذلك الأحكام الجنائية التي تفرض تعويضات مدنية عن الأضرار وفقاً للقوانين الداخلية للطرف المطلوب منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026