المادة 14 من قانون التصديق على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية بين المملكة الأردني رقم 7 لسنة 2021

الاعتراف بالأحكام وتنفيذها يعترف الطرفان وينفذان الأحكام النهائية والتنفيذية في المسائل المدنية والتجارية، وكذلك الأحكام الجنائية التي تفرض تعويضات مدنية عن الأضرار وفقاً للقوانين الداخلية للطرف المطلوب منه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك