المادة 12 من قانون التصديق على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية بين المملكة الأردني رقم 7 لسنة 2021
صلاحية الوثائق
يتم إعفاء جميع الوثائق المرسلة من السلطات المركزية لأغراض هذه المعاهدة من التصديق الدبلوماسي أو القنصلي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026