القوانين
قانون التصديق على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين المملكة الأردن رقم 1 لسنة 2021
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون التصديق على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين المملكة الأردنية الهاشمية وأوكرانيا لسنة 2021) .
- المادة 2تعتبر معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين بالنسبة للغايات المتوخاة منها جميعها.صفحة 1 من 2
- المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.