القوانين
قانون التصديق على البرتوكول المالي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الف رقم 26 لسنة 1997
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون التصديق على البرتوكول المالي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية لسنة 1997 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
- المادة 2يعتبر البروتوكول المالي الملحق بهذا القانون والمعقود بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية صحيحا ونافذا بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منه.
- المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.