المادة 1 من قانون التصديق على الاتفاقية القضائية الخاصة بموضوع تبادل السجناء بين المملكة الادرنية الهاشم رقم 5 لسنة 2001
يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على الاتفاقية القضائية الخاصة بموضوع تبادل السجناء بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية القبرصية لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026