المادة 2 من قانون التصديق على الاتفاقية العربية نزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية في اطار تنفيذ الأحكا رقم 17 لسنة 2012
تعتبر الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية ، الملحقة بهذا القانون ، نافذة لجميع الغايات المتوخاة منها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026