المادة 1 من قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب رقم 20 لسنة 2012

يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب لسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك