المادة 1 من قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية رقم 18 لسنة 2012
يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026