المادة 2 من قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب رقم 83 لسنة 2003
تعتبر الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها حسب الصيغة الاصلية المعتمدة باللغة العربية المودعة لدى الامين العام للامم المتحدة في مقر الامم المتحدة في نيويورك وعلى ان يعتبر الاعلان المرفق بوثائق التصديق جزءاً لا يتجزأ من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026