القوانين
قانون التصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة الاردنية الهاشم رقم 5 لسنة 2013
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية لسنة 2013 ) ويعمل به من تاريخ …
- المادة 2تعتبر اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة لجميع الغايات المتوخاة منها…
- المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0