المادة 2 من قانون التصديق على اتفاقية قرض بين المملكة الأردنية الهاشمية وكندا رقم 16 لسنة 2023
تعتبر اتفاقية قرض بين المملكة الأردنية الهاشمية وكندا الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة للغايات المتوخاة منها جميعها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026