المادة 2 من قانون التصديق على اتفاقية قرض بين المملكة الأردنية الهاشمية وكندا رقم 16 لسنة 2023

تعتبر اتفاقية قرض بين المملكة الأردنية الهاشمية وكندا الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة للغايات المتوخاة منها جميعها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك