المادة 2 من قانون التصديق على اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية رقم 45 لسنة 2015
تعتبر اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية الملحقة بهذا القانون نافذة لجميع الغايات المتوخاة منها حسب الصيغة الأصلية المعتمدة باللغة العربية المودعة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقر الوكالة في فيينا ويعتبر الإعلان المرفق بوثائق التصديق جزءا لا يتجزأ من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026