المادة 1 من قانون التصديق على اتفاقية تأسيس الشراكة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة ا رقم 2 لسنة 2021
يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على اتفاقية تأسيس الشراكة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ 1/1/2021.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026