القوانين

قانون التصديق على اتفاقية برنامج تطوير لتقييم وتطوير وانتاج البترول في الأردن بين وزارة الط رقم 29 لسنة 2015

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون التصديق على اتفاقية برنامج تطوير لتقييم وتطوير وانتاج البترول في الأردن بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية في حقل حمزة لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ…
  2. المادة 2تعتبر اتفاقية برنامج تطوير لتقييم وتطوير وإنتاج البترول في الأردن بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة ترانسيورو اينيرجي في منطقة حقل حمزة…
  3. المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.