القوانين
قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسل رقم 22 لسنة 2010
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الصخر الزيتي الاردني للطاقة لسنة 2…
- المادة 2تعتبر اتفاقية امتياز الصخر الزيتي الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الصخر الزيتي الاردني للطاقة ، صحيح…
- المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .