المادة 2 من قانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية اله رقم 13 لسنة 2014
تعتبر اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية والشركة السعودية العربية للصخر الزيتي الملحقة بهذا القانون وملاحقها نافذة لجميع الغايات المتوخاة منها0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026