المادة 1 من قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية - الجنا رقم 5 لسنة 2026
يسمى هذا القانون (قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية / الجنائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026