القوانين
قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين المملكة الأر رقم 15 لسنة 2018
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية كازاخستان لسنة 2018).
- المادة 2تعتبر اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية كازاخستان الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة للغايات المتوخاة…
- المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.