المادة 2 من قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في القضايا الجزائية بين حكومة المملكة رقم 5 لسنة 2018
تعتبر اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في القضايا الجزائية بين حكومة القانون صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026