المادة 2 من قانون التصديق على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين المملكة الاردنية الهاشمية والج رقم 25 لسنة 2010

تعتبر اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التركية الملحقة بهذا القانون وملاحقها صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك