المادة 2 من قانون التصديق على اتفاقية التعاون القضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية رقم 3 لسنة 2001
تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم ( 3494 ) لسنة 1987 الصادر بتاريخ 1987/8/16صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026