المادة 2 من قانون التصديق على اتفاقية التعاون القضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية اليمينية رقم 6 لسنة 2001

تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والموقعة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية و حكومة الجمهورية اليمنية بتاريخ 1998/10/16 صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك