المادة 3 من قانون التركات للاجانب وغير المسلمين رقم 8 لسنة 1958
يبطل العمل في الضفة الغربية من المملكة بأي تشريع فلسطيني سابق الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة