المادة 3 من قانون التركات للاجانب وغير المسلمين رقم 8 لسنة 1958

يبطل العمل في الضفة الغربية من المملكة بأي تشريع فلسطيني سابق الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة