المادة 1 من قانون التركات للاجانب وغير المسلمين رقم 8 لسنة 1958
يسمى هذا القانون (قانون التركات للاجانب وغير المسلمين- تطبيقه على الضفة الغربية لسنة 1958) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026