المادة 7 من قانون التخطيط والتعاون الدولي رقم 10 لسنة 2024

أ- تتولى الوزارة التعامل مع التمويل المقدم للجمعيات والشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح والجمعيات والاتحادات التعاونية وأي جهة أخرى يحددها مجلس الوزراء من خلال:- 1- مواءمة المشاريع المرتبطة بالتمويل مع الأولويات الوطنية. 2- تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة لقبول التمويل وفقاً للتشريعات. 3- متابعة تقدم سير العمل في المشاريع الممولة سواء على مستوى المشاريع ذاتها، أو على المستوى الكلي للتمويل، بالتنسيق مع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة. ب- على الجهات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عدم قبول أي تمويل أو منح أو مساعدات أو تبرعات أو هبات من مصدر غير أردني الا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة